مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الاتفاق على شرط التحكيم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق في شأنها على التحكيم. مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. عدم تعلق ذلك الاختصاص بالنظام العام. علة ذلك: الطبيعة الاتفاقية - ٤٩٣ - التزام للتحكيم. أثر ذلك. سقوط الحق فيه إذا أثير متأخراً بعد التكلم في الموضوع. - الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعة لعدم وجود شرط التحكيم أو بطلانه. سقوطه بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية. يستوي إبداؤه شفاهة أو كتابة.

(الطعن ٤٧/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٤/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٣. صفحات الملف الرقمي: 493–494.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الاتفاق على شرط التحكيم