مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الكفالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الكفالة تفترض وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي ووجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً بذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي. - ٥١١ - التزام - تقديم الدائن الحكم لاتخاذ اجراءات تنفيذه. مؤداه. ارتضاء الدائن سلفاً للكفيل الذي يرى مدير التنفيذ قبوله لاقتداره فيمتنع عليه إعمال حقه في حبسه.

(الطعنان ٢٥، ٣٣/٨٨ مدني جلسة ٦/٢/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٢٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١١. صفحات الملف الرقمي: 511–512.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الكفالة