مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تعذر الإصلاح بين الزوجين. لازمه. للمحكمة تعيين حكمين من أهل الزوجين إن أمكن. فإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهلهما ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة. - المقصود بالأغلبية في خصوص المواد من ١٢٧(*) إلى ١٣٢ من القانون ٥١ لسنة ١٩٨٤. اتفاق حكمين على رأي واحد. - للمحكمة إثبات الضرر بالطرق العادية في حالتين: الأولى: عدم تحقق الأغلبية المطلوبة للمحكمين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب. - قضاء الحكم بالتطليق على سند من أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفقا على التفريق وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق. قضاء صحيح بني على أسباب سائغة. النعي عليه يكون على غير أساس.

(الطعن ٢٦٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٦/٤/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩. صفحات الملف الرقمي: 59.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون