مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الصلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حجية الأمر المقضي. مناطها. ما يخرج من نطاقها: عقد الصلح. علة ذلك: أنه لا يعدو أن يكون عملاً ولائياً بحتاً لا يفصل به في خصومة قائمة بين الطرفين وبالتالي فلا تكون له حجية الأحكام. - الصلح الواقي من الإفلاس هو عقد اتفاق بين المدين والدائنين يتم وفقاً لإجراءات وشروط خاصة تحت مراقبة المحكمة. التصديق عليه من المحكمة.أثره. سريان الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة المتعلقة بالتصديق على الصلح. - رفع دعوى مبتدأه ببطلان أو فسخ عقد الصلح الواقي من الإفلاس. جائز متى توافرت الشروط المنصوص عليها بالمادتين ٧٨٥، ٧٨٦ ق التجارة. اختلافه في ذلك عن الأحكام القضائية التي لا يجوز الطعن عليها بدعوى مبتدأه بالبطلان. مؤدي ذلك. أن تصديق المحكمة علي هذا الصلح لا يعدو أن يكون عملاً ولائياً بحت لا يحوز حجية الأحكام القضائية.

(الطعن ٢١/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/٦/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٢٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢١. صفحات الملف الرقمي: 521.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الصلح