مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الصلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الصلح. أثره: حسم المنازعات التي تناولها وانقضاء الإدعاءات التي تنازل عنها المتعاقدون نهائياً وعدم جواز تجديدها أو المضي في الدعوى المرفوعة بها. شرط ذلك: ألا يكون قد قضى بما يرتب زوال عقد الصلح. - تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف - بما سبق أن أبدته أمام محكمة أول درجة - بأن الصلح لم يتم إذ لم ينفذ المطعون ضده التزاماته بعقد الصلح وأنها أقامت دعوى بفسخ عقد الصلح لم يفصل فيها بعد وقدمت صورة من صحيفتها تدليلاً على ذلك. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور يُوجب تمييزه.

(الطعن ٤٩/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٤٩١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢١. صفحات الملف الرقمي: 521.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الصلح