مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد القرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤدى ذلك: جواز الاتفاق في العقود المبرمة بينهما على سعر الفائدة الذي يسري على القروض التي تمنحها البنوك لهم. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي. اتفاقهما على فوائد تزيد على هذه الأسعار. وجوب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ الاتفاق. الاتفاق في هذه العقود على تخويل البنوك رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من العميل. رخصة للبنك. لا مخالفة فيها. عدم تضمن العقد الاتفاق صراحة على ذلك. أثره. أن قرارات البنك المركزي بتعديل سعر الفائدة لا يكون لها أثر رجعي على ما تم الاتفاق عليه قبلها. - أحقية البنك في رفع سعر الفائدة. سنده. الإرادة المشتركة للبنك والعميل على قبول السعر الجديد ارتفاعاً وانخفاضاً طالما كان في حدود السعر المعلن من البنك المركزي. - ٥٢٥ - التزام

(الطعن ٥٥٥/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٥/٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ١ ص ١٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٥. صفحات الملف الرقمي: 525.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد القرض