مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك: القانون الخاص استثناء من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها أو ينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب. أثر ذلك: سريان كل منهما في نطاقه. القانون الخاص فيما خصص له والقانون العام فيما بقي له من اختصاص. - إصدار قانون خاص استبعد ما نص عليه في القانون الخاص السابق. مؤداه. أن المشرع ترك الأمر في ذلك لأحكام القانون العام. علة ذلك: انتفاء التعارض بين أحكام القانونين.

(الطعن ٤٧٧/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٠/١٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١. صفحات الملف الرقمي: 61.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون