مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يراعى فيه الاعتبار الشخصي. - التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاته تبقى قائمة منتجة لآثارها وفقاً لقواعد الوكالة. - وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. شرطه: أن تتوافر لهم الأهلية وعلمهم بالوكالة. - انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها. لا يعتبر من النظام العام. أثره: جواز الاتفاق على مخالفة ذلك سواء في عقد الوكالة أو في اتفاق لاحق. - عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة. أثر ذلك. مثال. - ٥٤٤ - التزام

(الطعن ١٠٥/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٢/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٤. صفحات الملف الرقمي: 544.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الوكالة