مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. إبرامه عقداً خارج حدود الوكالة بإسم الأصيل. عدم إنصراف ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات إلى الأصيل إلا إذا أجاز التصرف. - التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها. من سلطة محكمة الموضوع بالرجوع إلى عبارات التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها. شرط ذلك.

(الطعن ٥٣٩/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢١/١١/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٥. صفحات الملف الرقمي: 545.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الوكالة