مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد اتفاق محاماة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاتفاق الذي يبرمه المحامي لتحديد أتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه أوغيرالقضائي بنسبة من قيمة المطلوب بالدعوى أو ما يحكم به فيها أو ما يتفق على إنجازه من عمل غير قضائي. وقوعه باطلا.ً علة ذلك: أن هذا الاتفاق من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه. - تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة وجود اتفاق مكتوب عليهما أو وجد وكان باطلا.ً كيفيته. رفع دعوى عادية وفقاً لقواعد قانون المرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون. يوجب تمييزه. - اتباع المحامي طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه عن العمل القضائي الموكل فيه متنكباً الطريق - ٥٥١ - التزام الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب على عريضة إلى المحكمة التي نظرت الدعوى. أثره. عدم قبولها. عقد اتفاق محاماة:

(الطعن ١٧٩/٢٠٠٠ مدني جلسة ٧/٥/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٤٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥١. صفحات الملف الرقمي: 551–552.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد اتفاق محاماة