عقد اتفاق محاماة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حظر تقاضي المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها والتي يتولى الدفاع في شأنها. م ٣٢/١، ٣ ق ٤٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل بق ٦٢ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. قصره على أن تكون الأتعاب حصة عينية. مؤداه. جواز تحديد الأتعاب بجعل نقدي معين أو بنسبة مئوية من قيمة الحقوق محل العمل الذي يؤديه المحامي أو ما تتلاقى عليه إرادة الطرفين باستثناء ما حظره المشرع. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم.
(الطعن ١٣/٢٠٠٨ مدني جلسة ١/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٤٣٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٢. صفحات الملف الرقمي: 552.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
