عقد الاستغلال — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الاشتغال بمهنة المحاماة. قصره على من يتمتع بالجنسية الكويتية إلا في حدود ما استثني بنص المادة ١٧ من القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل. تعلق ذلك بالنظام العام. وجوب عدم مناهضة ذلك باتفاقات تخالفه ولو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية. أساس ذلك. عقد الاستغلال:
(الطعنان ٨٣٢، ٨٣٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٩/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٤٠٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٢. صفحات الملف الرقمي: 552.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
