مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قبول شيكات استيفاءً لدين رغم العلم بعدم وجود رصيد لها والإعفاء من الضمان. أثره. انقضاء الدين وبراءة الذمة منه دون التوقف على تحصيل قيمة الشيكات. - الوفاء بقيمة الشيكات في جناية ليس وفاء لالتزام طبيعي وإنما توقياً للآثار الجزائية. يعتبر دفعاً لغير المستحق يحق استرداده.

(الطعن ٢٩٤/٩٠ تجاري جلسة ١١/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٦٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٠. صفحات الملف الرقمي: 590.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب