مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأداء المعادل. مرده الإثراء بلا سبب. - دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط. - ٥٩٢ - التزام - بدء سريان تقادم دعوى الإثراء بلا سبب هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً في التعويض. عدم تحقق ذلك إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان. مثال.

(الطعن ١٠٦/٩٦ تجاري جلسة ١٢/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٢٩٦) (والطعن ٤٣٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٩/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٢٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٢. صفحات الملف الرقمي: 592–593.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب