مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثُري في حدود ما أثرى به بتعويض الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة دلك.

(الطعن ٤٦٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩/٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الأول ص ٥٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٥. صفحات الملف الرقمي: 595.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب