الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثُري في حدود ما أثرى به بتعويض الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة دلك.
(الطعن ٤٦٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩/٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الأول ص ٥٦٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٥. صفحات الملف الرقمي: 595.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب
- الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب. يمتنع حيث يتوافر سبب للرجوع. مثال. - ٥٨٨ - التزام…
- أداء دين تحت تأثير ادعاء معين. ثبوت عدم سلامة هذا الإدعاء، للدافع استرداد ما دفع بدعوى الاثراء بلا سبب.…
- الغاية من التعويض هو جبر المضرور جبراً متكافئاً. الزيادة تعتبر إثراءً بلا سبب. أثر ذلك.…
- إستبعاد الدعوى لعدم سداد الرسم. أثره. اعتبار الدعوى غير مطروحة على المحكمة أو متصلة بها ولا يكون هناك محل لاست…
- كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم أن يؤدي له وفي حدود ما أثرى هو به ما يرفع الخسارة عنه بشرط توافر…
- قاعدة الإثراء بلا سبب. لا محل لإعمالها عند وجود عقد. - بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. أثره. جواز…
