الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه.
(الطعنان ٩١٨، ٩٢١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨/١٠/٢٠٠٥ مج القسم الخامس- المجلد الأول ص ٥٧٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٨. صفحات الملف الرقمي: 598.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب
- الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب. يمتنع حيث يتوافر سبب للرجوع. مثال. - ٥٨٨ - التزام…
- أداء دين تحت تأثير ادعاء معين. ثبوت عدم سلامة هذا الإدعاء، للدافع استرداد ما دفع بدعوى الاثراء بلا سبب.…
- الغاية من التعويض هو جبر المضرور جبراً متكافئاً. الزيادة تعتبر إثراءً بلا سبب. أثر ذلك.…
- إستبعاد الدعوى لعدم سداد الرسم. أثره. اعتبار الدعوى غير مطروحة على المحكمة أو متصلة بها ولا يكون هناك محل لاست…
- كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم أن يؤدي له وفي حدود ما أثرى هو به ما يرفع الخسارة عنه بشرط توافر…
- قاعدة الإثراء بلا سبب. لا محل لإعمالها عند وجود عقد. - بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. أثره. جواز…
