مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ومن بعدها الدائرة المخصصة بمحكمة الاستئناف بالنظر في استئناف ما يصدر عنها من أحكام. لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة من بين المنازعات الإدارية المبينة في المواد ١، ٢، ٥، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ من المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. عدم دخول خلاف هذه المنازعات في اختصاصها. هذا الاختصاص يُعد اختصاصاً نوعياً. لا يغير من ذلك القول بأن الأصل في الاختصاص النوعي نسبته إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. علة ذلك: انحسار حكم هذا الأصل إذا ما قرر المشرع بنص خاص إنشاء دائرة تختص دون غيرها بنظر نوع بعينه من المنازعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. مثال.

(الطعن ١٠٣/٢٠٠٦ إداري جلسة ٥/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ١٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩. صفحات الملف الرقمي: 69.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون