مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مبدأ الإثراء بلا سبب. مؤداه. أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى هو به ما يرفع الخسارة عنه. شروط إعمال هذا المبدأ. ماهيتها. - السبب المانع من الرجوع بدعوى الإثراء قد يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون. مؤدى توافر هذا السبب أن المثري يكون قد أثرى بسبب.

(الطعن ٦٣٨/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٠/٩/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الأول ص ٥٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٩. صفحات الملف الرقمي: 599.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب