مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. استحالة ذلك. مؤداه: التزام كل من أفاد من طرفي العقد نتيجة تنفيذه بأن يرد مقابل ما أفاد به باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة. خلط الحكم المطعون فيه بين تنفيذ العقد الباطل وبين الآثار التي يرتبها القانون على القضاء ببطلان العقد ومصادرته لحق الطاعن في إثبات عدم إثرائه على حساب المطعون ضدها بمقابل الانتفاع الذي ألزمه به. عيب يوجب تمييزه.

(الطعن ٤٦٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٢٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٠. صفحات الملف الرقمي: 600.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب