مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر. يقتضى إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان متيسراً. استحالة ذلك. جاز للقاضي أن يلُزمه بأداء معادل بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة. أساس ذلك. - تحديد مقدار النفع أو الخسارة. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن ٧٤٧/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٢٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠١. صفحات الملف الرقمي: 601.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب