مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز الجمع بين عين المسكن وأجرته نقداً في آن واحد. الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. قيام الملزم بالنفقة بتوفير المسكن. مقتضاه. عدم إجباره على أداء أجرته نقداً. علة ذلك. انتفاء حاجة من تجب له النفقة في تدبير المأوى بالوفاء بالالتزام عيناً. الجمع بين الالتزام الأصلي وما يقابله نقداً. إثراء بلا سبب. تمسك الزوج -الطاعن- بما أثبتته المعاينة من إعداده مسكن مناسب لزوجته وأولاده. عدم تمحيص الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع قصور في التسبيب. - ٦٠١ - التزام

(الطعن ٣٣/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٢٤/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٤٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠١. صفحات الملف الرقمي: 601.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب