مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثباته. على المضرور. - الضرر المادي نتيجة الوفاة. العبرة فيه. ثبوت أن المتوفي كان يعول المضرور على نحو مستمر دائم وإن فرصة استمراره كانت محققة. تقدير التعويض عنه. يكون بصدد ما ضاع على المضرور من فرصة فقد عائله. - ٦٢٥ - التزام - تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من سلطة محكمة الموضوع. ما لم يلزمها القانون بإتباع معايير معينة بخصوصه. الجدل في ذلك. موضوعي. مثال.

(الطعن ٦٧/٨٧ تجاري جلسة ١٧/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٧٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢٥. صفحات الملف الرقمي: 625–626.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الضرر