مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إلغاء القانون ونسخه أو تعديله — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جواز الاتفاق في عقد البيع على احتفاظ البائع بملكية المبيع حتى الوفاء بالثمن كله مادة ٤٦٤ مدني و م١٣٧/١، ١٣٨ ق التجارة. بطلان ذلك الشرط في بيع السيارة بطلاناً مطلقاً. مادة ٥ مكرر ق ١٦/١٩٧٦ في شأن المرور دون أن يلحق البطلان عقد البيع ذاته. أثره. انتقال ملكية السيارة للمشتري بمجرد العقد. علة ذلك.

(الطعن ٨٠/٩٣ تجاري جلسة ٢٩/١١/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣. صفحات الملف الرقمي: 13.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إلغاء القانون ونسخه أو تعديله