مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن الضرر المادي. مناطه. - عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المضرور. - استخلاص توافر الضرر أو عدم توافره. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إمكانية نسبة الخطأ إلى المطعون ضده الأول إلا بعد تقديمه كشف الحساب. مؤداه. أن الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي رفعت قبل الأوان. قضاؤه من بعد برفضه. يُوجب تمييزه.

(الطعن ٤٢١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٩/٣/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢٩. صفحات الملف الرقمي: 629.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الضرر