مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. واقع يستقل به قاضي الموضوع ما دام سائغاً. - تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. أن يتناسب التعويض مع الضرر. علة ذلك. - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور وبما تراه المحكمة مناسباً. - تعديل المحكمة الاستئنافية لقيمة التعويض من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية ولا يجوز المناقشة فيها أمام محكمة التمييز. شرط ذلك: أن تبين المحكمة الاعتبارات التي من أجلها زادته أو خفضته. مثال بشأن تعديل الحكم المطعون فيه لمبلغ التعويض دون بيان الاعتبارات التي من أجلها قضي بالزيادة على نحو يوجب تمييزه.

(الطعن ١٢٥٠/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٦/١٠/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٤٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٢. صفحات الملف الرقمي: 632.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الضرر