مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ثبوت أن الطاعن - الأب - هو الولي الطبيعي على نفس ومال ابنته لعدم بلوغها سن الأهلية. - ٧٤ - القانون مؤداه. أن له الحق دون غيره في صرف مبلغ المساعدة المقررة لابنته. لا يغير من ذلك أن المطعون ضدها - الأم - هي الحاضنة للصغيرة. علة ذلك: أن نص المادة ٥ من المرسوم ٢٢ لسنة ١٩٨٧ جاء عاماً جلياً لا لبس فيه ولا غموض في تحديد من لهم الحق في صرف المساعدات العامة وليس من بينهم الحاضنة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صرف المساعدة للحاضنة. مخالفة للقانون.

(الطعن ٢٧٨/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ٢٤/٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ١ ص ٢٨٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٤. صفحات الملف الرقمي: 74–75.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون