مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية حارس الأشياء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء يشترط لقيامها أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته. عبء إثبات ذلك يقع على عاتق المضرور. قيام قرينة على توافر رابطة السببية لا ترتفع المسئولية إلا بإثبات الحارس للسبب الأجنبي. مثال لم تتوافر فيه تلك الشروط.

(الطعن ٢٢٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٤٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦٢. صفحات الملف الرقمي: 662.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية حارس الأشياء