مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المسئولية عن التبليغ عن الجرائم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إبلاغ النيابة العامة أو الشرطة بما يقع من جرائم حق مقرر لكل شخص بل واجب عليه وعلى كل من علم بها من الموظفين العموميين . علة ذلك . عدم ترتب أية مسئولية على مباشرة هذا الحق إلا عند ثبوت عدم صحة الواقعة المبلغ بها أو كان التبليغ عن سوء قصد وبغية الكيد والنكاية بمن أبلغ عنه أو كان عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. - اعتقاد المبلغ بصحة الأمر المبلغ به . تنتفي عنه المساءلة . تأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به . ليس بلازم. - تكييف الفعل المؤسس لطلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. موضوعي. - انتهاء الحكم إلى تسرع الطاعنة في الإبلاغ قبل التأكد من صحة ما أبلغت به واستدعاء المطعون ضده لسماع أقواله رغم أنه لا يلزم لممارسة حق التبليغ عن الجرائم تأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به لاختصاص جهة التحقيق بذلك. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. مثال.

(الطعن ١٩٠/٩٩ مدني جلسة ٢٨/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٤٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٧٨. صفحات الملف الرقمي: 678.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المسئولية عن التبليغ عن الجرائم