مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المسئولية عن التبليغ عن الجرائم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استعمال الحق. الأصل أن يكون مشروعاً. الاستثناء. خروجه عن دائرة المشروعية. - التبليغ عن الجرائم. حق وواجب على الأفراد. الامتناع عن أدائه. يوقعهم تحت طائلة القانون. مفاد ذلك. مساءلة المبلّغ عن التعويض عما سببه بلاغه من ضرر بالمبلّغ ضده إذا كان عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها قاصداً الإساءة والإضرار بالمبلّغ ضده أو التسرع والرعونة دون مبرر. تقدير قيام ذلك أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها يستند إلى أصل ثابت بالأوراق.

(الطعن ٢٤٧/٢٠٠٠ مدني جلسة ٣٠/٤/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٤٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٧٨. صفحات الملف الرقمي: 678.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المسئولية عن التبليغ عن الجرائم