مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية الناشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل الدستوري حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد. الاستثناء هو القيد والذي لا يجوز أن يمحو الأصل أو يجور عليه أو يعطله ويقتصر أثره على الحدود التي وردت به. - ٦٨٠ - التزام - النشر والنقد المباح. ماهيته. ما لا يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون. تجاوزه لهذا الحد. وجوب مؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة. - الناقد أو الناشر. وجوب التزامه العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة وتوخي المصلحة العامة. تجاوز ذلك بالتهكم أو السخرية.لا محل للنقد المباح في هذا الشأن. - اشتمال المقال على عبارات القصد منها الدفاع عن المصلحة العامة وأخرى الغرض منها التشهير. للمحكمة أن توازن بين القصدين وتقدر لأيهما الغلبة في نفس الناشر.

(الطعن ٢١/٢٠٠٠ مدني جلسة ٥/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٤٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٨٠. صفحات الملف الرقمي: 680–681.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية الناشر