مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية الناشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استعمال الحق. الأصل أن يكون مشروعاً. خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية. استثناء يرد على هذا الأصل. م٣٠ من القانون المدني. - التبليغ عن الجرائم. حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون. م١٤ ق الاجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره. عدم مسئولية المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ. انحرافه عن الغرض المقصود من استعمال الحق في التبليغ واستعماله - ٦٧٩ - التزام استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير. حالاته. مسئولية المبلغ عن التعويض في هذه الحالات. - تقدير قيام الانحراف في استعمال الحق في التبليغ واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مسئولية الناشر:

(الطعن ٣٦١/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ١ ص ٢٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٧٩. صفحات الملف الرقمي: 679–680.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية الناشر