مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المسئولية عن التبليغ عن الجرائم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق التبليغ عن الجرائم. من الحقوق المباحة للأشخاص. مجرد كذب البلاغ وحصول ضرر للمبلغ ضده. غير كاف لمسئولية المبلغ عن التعويض. وجوب أن يكون منتوياً السوء والإضرار بالمبلغ ضدهم أو يكون التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. اعتقاد المبلغ صحة بلاغه أو قيام شبهات لديه تبرر التبليغ. لا محل لمساءلته. مجرد العجز عن إثبات الوقائع المبلغ عنها. لا يقطع بكذب البلاغ. علة ذلك: أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. - استناد الحكم إلى دعامات لا تصلح بذاتها لإثبات العلم اليقيني الذي لا يداخله شك في كذب البلاغ وانتواء السوء والإضرار من ورائه وعدم حجية قرارات النيابة العامة بالحفظ أمام القضاء المدني. قضاؤه من بعد بالزام الطاعنة بالتعويض على أساس ثبوت البلاغ الكيدي. قصور وفساد في الاستدلال.

(الطعن ٩٢٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٨/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٢٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٧٩. صفحات الملف الرقمي: 679.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المسئولية عن التبليغ عن الجرائم