مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المباشر في الفقه الإسلامي. المقصود به. من كان فعله الذي باشره بنفسه قد جلب الضرر وكان له سبباً بدون واسطة أي بغير أن يتدخل أمر بين هذا الفعل والضرر الناجم مباشرة وهو ما كان علة الأمر ولكن لم يحصله بذاته. - ثبوت أن الضرر لم ينجم مباشرة عن الحافلة التي كان يستقلها مورث الطاعنين وإنما نتيجة الصدمة التي أحدثتها السيارة النقل بها. أثره. عدم اعتبار الحافلة مباشرة للضرر كما تعفى الشركة المالكة لها من مسئوليتها كناقل لثبوت خطأ الغير. م ٢٣٣ مدني. - ٧٠٦ - التزام

(الطعن ٩٨/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٨/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ١٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٠٦. صفحات الملف الرقمي: 706.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ