مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدستور تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم. تنظيم تلك الأمور. يضعها القانون. - إقامة المسئولية على أساس الضرر وفقاً للمادة ٢٥٥ من القانون المدني. رهن بالوقوف بها عند حد الضرر الذي يلحق النفس. علة ذلك: أنه الأخطر والأهم دون ذلك الذي يتلف المال. قصره على ما تجب فيه الدية من أذى النفس دون غيره. ما يتطلب لإعماله. عدم جواز القياس على ذلك.

(الطعن ٩٠١/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٣/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ١٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٠٧. صفحات الملف الرقمي: 707.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ