مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات ومديريها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشركة ذات المسئولية المحدودة. وجوب اتباع طبيعتها هذه باسمها مع بيان رأسمالها في جميع عقودها وفواتيرها وأوراقها ومطبوعاتها. تخلف ذلك. مسئولية مديريها بالتضامن في أموالهم - ٧٢٢ - التزام الخاصة تجاه الغير. امتناع رجوع الغير عليهم إلا إذا لم تكتف أموال الشركة أو ثبوت أن الغير لم يصبه ضرر. مثال.

(الطعن ٩٧/٩٥ تجاري جلسة ٣٠/٦/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٨٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٢٢. صفحات الملف الرقمي: 722–723.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات ومديريها