مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات ومديريها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للشريك الرجوع على مدير الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفته أحكام القانون أو نظام الشركة أو خطئه في الإدارة. مسئولية المدير تقصيرية. تتحقق بثبوت خطأه وقيام رابطة السببية بينه والضرر. استخلاص توافرهما أو انتفائهما. من سلطة محكمة الموضوع التي لها فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه. شرطه. مثال.

(الطعنان ١٣٠، ١٣١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٥/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ١٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٢٣. صفحات الملف الرقمي: 723.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات ومديريها