مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

شرط المطالبة بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام الدولة بضمان أذي النفس. مناطه. تعذر معرفة المسئول عن الضرر أو الملتزم بضمانه وانتفاء تعمد المضرور إصابة نفسه أو إذا كانت إصابته نتيجة سوء سلوك فاحش من جانبه. السلوك الفاحش. ماهيته. - القضاء لورثة قائد السيارة التي كان يستقلها مورث المستأنف ضدهم بالدية الشرعية بحكم حاز حجية الأمر المقضي تأسيسا عًلى أنه لم يكن المتسبب في وقوع الحادث أو مباشراً للضرر وخلو الأوراق مما يشير إلى أن هذا المورث قد تعمد إصابة نفسه أو أن إصاباته حدثت نتيجة سوء سلوك فاحش من جانبه وخلوها مما يدل على أن الحادث يرجع لفعل شخص بعينه. مؤداه. أن - ٧٣٣ - التزام تكون الدولة هي الضامن الاحتياطي للدية الشرعية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه ويُوجب تمييزه. - وراجع: تعويض، ديات، رجوع، مسئولية الدولة تضامن احتياطي، مسئولية المباشر. جزاء المسئولية - التعويض: شرط المطالبة بالتعويض:

(الطعن ٣٥/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٨/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ ص ٣١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٣٣. صفحات الملف الرقمي: 733–734.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شرط المطالبة بالتعويض