مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الأحوال الشخصية:* — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتناق مذهب الإمام مالك باعتباره الشريعة العامة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي أو عدم اعتناقه وتطبيق المذاهب الخاصة . مناطه . المنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية لهذه المذاهب. معيار ذلك. العلاقة التي نشأت عنها أو بسببها المنازعة وأطراف تلك العلاقة واعتناقها لهذا المذهب من عدمه باعتبارها محل التداعي وموضوعه. مثال بشأن حضانة. - حضانة الابن غير المخير في المذهب الجعفري للأم. بلوغه سبع سنين أو ثمان فما فوقها إلى حد البلوغ. الأب أحق به إن كان ذكراً ومرتبته تسبق الجدة.

(الطعن ٢٤٠/٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٧/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٨. صفحات الملف الرقمي: 88.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية:*