مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اتفاق المتعاقدين مقدماً على مقدار التعويض المستحق للدائن عن إخلال المدين بالتزامه. افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدراه. إعفاء الدائن من إثبات ما لحقه من ضرر. على المدين عبء إثبات أن ضرراً لم يلحق الدائن أو إثبات المبالغة في التقدير الإتفاقي أو أن الالتزام نفذ في جزء منه. مثال.

(الطعن ٨/٨٦ مدني جلسة ٢٢/١٢/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٤. صفحات الملف الرقمي: 754.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي