مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق الإدارة في توقيع الجزاءات المالية أثناء تنفيذ العقد عن إخلال الطرف الآخر بالتزاماته استنفاد - ٧٥٤ - التزام العقد أغراضه. أثره. امتناع توقيع الجزاء لكنه لا يسقط حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها أثناء التنفيذ.

(الطعن ١٩٣/٨٨ تجاري جلسة ٢٥/١٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٠٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٤. صفحات الملف الرقمي: 754–755.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي