مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة. تنظيم المشرع لقواعدها بحيث يكون للعامل الحق في التعويض عن إصابات العمل دون أن يكلف بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه. الاستثناء: أن يكون الحادث ناشئاً عن سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. - سوء السلوك الفاحش من جانب العامل. تعريفه وسلطة محكمة الموضوع في استخلاصه.

(الطعن ١/٩٦ عمالي جلسة ١٨/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٦٨. صفحات الملف الرقمي: 768.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة