مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للعامل الذي أصيب في حادث بسبب العمل أو أثنائه الحق في التعويض. الاختصاص بالفصل في ذلك ينعقد للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دون غيرها. مثال.

(الطعن ١٧/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٦/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٦٩. صفحات الملف الرقمي: 769.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة