التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
للعامل الذي أصيب في حادث بسبب العمل أو أثنائه الحق في التعويض. الاختصاص بالفصل في ذلك ينعقد للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دون غيرها. مثال.
(الطعن ١٧/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٦/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣١٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٦٩. صفحات الملف الرقمي: 769.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة
- التزام البائع بتسليم المبيع بالوصف المتفق عليه في العقد. فوات هذا الوصف. للمشترى الخيار بين فسخ العقد أو إبقائ…
- مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة. تنظيم المشرع لقواعدها بحيث يكون للعامل الحق في التعويض عن إصابات العمل دون…
- التزام محكمة الموضوع تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقع…
- حصول العامل على التعويض الجزافي طبقاً لقانون العمل. لا يحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقي من الضرر دون…
- ضمان الدولة. ماهيته. ضمان احتياطي ليقتضي المضرور تعويضاً عن إصابته في حالة عدم وجود ملتزم آخر بالتعويض عن ذات …
- تقرير معاش لورثة المتوفى. لا أثر له في تقدير التعويض لهم عن الخطأ المتسبب في وفاته. الاستثناء. تقرير هذا المعا…
