مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل للعسكريين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استحقاق العسكريين للمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي - ٧٧٠ - التزام بسبب العمليات الحربية أو الخدمة. ق ٦٩ لسنة ١٩٨٠(*). اقتصار تطبيق قواعده على الحالات المنصوص عليها فيه دون أن تتعداها إلى التعويض المستحق للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني. - مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر. شرطه. عدم الجمع بين تعويضين عن الضرر الواحد. مراعاة ما صرف للمضرور من مكافآت أو معاشات أو تعويض. علة ذلك.

(الطعن ١١٦/٩٨ مدني جلسة ٩/١٠/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٧٠. صفحات الملف الرقمي: 770–771.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل للعسكريين