مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن فسخ عقد العمل أو إلغائه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض المستحق عن الضرر الذي يصيب العامل من جراء فسخ عقد العمل. تقديره يكون على هدى الضوابط المنصوص عليها في المادة ٥٣ من قانون العمل. مثال.

(الطعن ١٤/٨٣ عمالي جلسة ١٤/١١/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥١١) (والطعن ٢٨/٨٣ عمالي جلسة ١٢/١٢/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥١١) (والطعن ٣٦/٨٤ عمالي جلسة ٢٤/١٢/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٧٢. صفحات الملف الرقمي: 772.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن فسخ عقد العمل أو إلغائه