مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن فسخ عقد العمل أو إلغائه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء فسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل. ما يؤثر في تحديد تلك الأضرار: العرف الجاري أو طبيعة العمل والمدة المعقود عليها وغيرها من الاعتبارات والعوامل الممثلة المنصبة على الضرر بذاته وتقدر بقدره. شرط ذلك. ألا يتجاوز التقدير القيمة الكلية لأجر المدة الباقية.

(الطعن ٢٤/٨٣ عمالي جلسة ٢٦/١٢/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥١١) (والطعن ٢٥/٨٣ عمالي جلسة ٢٦/١٢/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٧٢. صفحات الملف الرقمي: 772.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن فسخ عقد العمل أو إلغائه