في مسائل الإثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ثبوت أن طرفي الدعوى سوريا الجنسية. مؤداه. أن قانون الأحوال الشخصية السوري هو الواجب التطبيق. - انطباق القانون السوري على المسيحي الذي يعتنق الإسلام. علة ذلك. خلوه من النص على تنظيم ضم الأولاد وتبعيتهم بعد إسلام أحد الزوجين. لازمه. الرجوع إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة عملاً بالمادة ٣٠٥ من ذات القانون. - إسلام أحد الزوجين وله ولد صغير في المذهب الحنفي. لازمه. صيرورة ولده مسلماً بإسلامه. الحضانة في هذا المذهب نوع من الولاية على النفس ولا ولاية مع اختلاف الدين وحق الحضانة عندهم بنُيَ على الميراث ولا ميراث بالتنصيب للرجال مع اختلاف الدين(*). في مسائل الإثبات:
(الطعن ١٧٣/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ١٦/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ١ ص ٣٢٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٠. صفحات الملف الرقمي: 100.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
