مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الإثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خلو قانون الأحوال الشخصية من تحديد نصاب الشهادة في الأمور الخاصة بالطاعة. أثره. الرجوع إلى مذهب الإمام مالك الذي يحدد نصابها برجلين ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال. التزام الحكم ذلك. لا مخالفة للقانون. - ورود نص المادة ١٣٣ من قانون الأحوال الشخصية بالباب الخاص بالنصوص المتعلقة بالتفريق للضرر. مؤداه. قصر إعماله على هذا النطاق ولا يمتد أثره إلي غيره من مسائل الأحوال الشخصية ومنها الطاعة.

(الطعن ١٥٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٣١/٣/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٧٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٠. صفحات الملف الرقمي: 100.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الإثبات