مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الإيجارات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بيت التمويل الكويتي شركة مساهمة كويتية. خضوعها فيما تجريه من خدمات وعمليات مصرفية وسائر أوجه نشاطها وما يترتب عليه من حقوق أو يتولد من التزامات لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٧ بالترخيص بتأسيسها والقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية دون غيرها. استبعاد سريان الفوائد على جميع معاملاتها. سريان هذا الحظر على الفوائد بكافة صورها سواء كانت تعويضية - مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود - أو تأخيرية من جراء التأخر في الوفاء بها. علة ذلك: أن الفوائد جاءت بلفظ عام مطلق دون تخصيص بنوع معين. لا يغير منه القول بأن الأخيرة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء. علة ذلك: أن الضرر في الفوائد مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. لا يحول ذلك في حالة التأخير دون حق الدائن في الرجوع على المدين بالضرر واجب الإثبات وفقاً للقواعد العامة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. في مسائل الإيجارات:

(الطعن ٥٨٧/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٧/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ١٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١١. صفحات الملف الرقمي: 111.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الإيجارات