مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التمسك بتطبيق قانون أجنبي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون الأجنبي هومجرد واقعة مادية. لازم ذلك: وجوب إقامة الدليل عليها من مدعيها أمام محكمة الموضوع. اكتفاء من يتمسك بذلك القانون بتقديم قواعد الإسناد الموضوعية التي يأخذ بها ذلك القانون. عدم اشتراط أن يكون في صورة نصوص مقننة. شرطه. إحالة القانون إلى شريعة محددة أو مذهب أو نظام معين يمكن معه الرجوع إلى القواعد القانونية أو الشريعة الواجبة التطبيق والتي تكون في قوة النصوص القانونية التي يصدر بها تشريع من السلطة المختصة.

(الطعن ٣٤٤/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٤٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٠. صفحات الملف الرقمي: 130.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التمسك بتطبيق قانون أجنبي