مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القانون العام والقانون الخاص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القواعدالمنظمةللتمثيلالقنصلي.مرجعهاقواعدالقانونالدوليالعام.الاختصاصاتالمتعارفعليها للبعثات القنصلية. قيام القناصل بعمل موثق العقود مسجلاً للأحوال المدنية وبعض الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية لمواطنيه طبقاً لأحكام القوانين الوطنية ما لم تتعارض مع قوانين الدولة الموفد إليها. - انضمام دولة الكويت لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المحررة في ٢٤/٢/١٩٦٣ بموجب القانون ٢٤/١٩٧٥ الصادر في ٢٩/٦/١٩٧٥. أثره. أن قنصل دولة الكويت في الخارج موظف عام عهد إليه القانون القيام بأعمال التوثيق. مفاد ذلك. أن المحرر الذي يوثقه يُعد محرراً رسمياً صادراً من موظف مختص بتوثيق هذه المحررات. القانون العام والقانون الخاص:

(الطعون ٥٣٠، ٥٨١، ٦٢٥/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٩/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٢. صفحات الملف الرقمي: 132.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القانون العام والقانون الخاص